فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 6502

للعدة إذا طلق [1] ؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة [2] ، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.

(1) انظر: المدونة: 2/ 54.

(2) قوله: (وجيبة) في (ح) : (زوجية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت