للعدة إذا طلق [1] ؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة [2] ، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.
(1) انظر: المدونة: 2/ 54.
(2) قوله: (وجيبة) في (ح) : (زوجية) .