فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 6502

وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: تجبر على الاغتسال من الحيضة؛ لأنه لا يجوز له أن يصيبها حتى تغتسل [1] .

وروى عنه أشهب أنها لا تجبر [2] ، فأما الجبر فلعموم قوله -عز وجل-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] .

وأما نفيه فحمل [3] الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلمات؛ ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية، ولقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) } [البقرة: 222] ، والنصرانية غير داخلة فيمن يحبه الله، وليست من التوابين ولا من المتطهرين.

(1) انظر: المدونة: 1/ 137.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 61.

(3) في (ش 2) : (وأما بقية محمل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت