فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 6502

واختلف في الكحل إذا كان بها رمد، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنعْ ذلك [1] .

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا تكتحل بإثمد فيه طيب وإن اشتكت عينها [2] . وقال أيضا: لا تجعل الصبر على عينها إلا أن تضطر فتجعله بالليل وتمسحه بالنهار.

وقال مالك: ولا تمشط [3] بشيء من الحناء والكتم ولا بما يختمر في رأسها، ولا بأس بالسدر [4] .

وقال في الأمة يموت عنها زوجها، فيريد سيدها بيعها وأن يزينها للبيع، فلا تلبس الثياب المصبوغة ولا الحلي ولا شيئًا [5] من الزينة، ولا تتطيب بشيء من الطيب ولا بأس بالزيت، ولا يضع بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله [6] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 119، في باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ، من كتاب الطلاق، برقم (307) ، ومسلم: 2/ 1127، في باب وجوب الإحداد في عدَّة الوفاة. . .، من كتاب الطلاق، برقم (938) .

(2) من قوله: (وقال في مختصر ابن عبد الحكم. . . عينها) ساقط من (ب) . وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 6/ 237.

(3) في (ح) : (تخضب) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 15.

(5) في (ب) و (ح) : (شيء) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت