فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 6502

واختلف في المستحاضة والمرتابة، هل تعتد بثلاثة أشهر، أو بتسعة، أو بشهرين وخمس ليال؟ فقال مالك في كتاب محمد: ثلاثة أشهر [1] . وهذا موافق للقول في الحرة: إذا كانت مرتابة أو مستحاضة، أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، لأنها لا تلحق بالحرة، وإن ردت إلى النصف كانت مدة لا يتبين فيها الحمل. وقيل: تعتد بتسعة أشهر أمد الوضع، وهذا تتساوى فيه الحرة والأمة.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت ترضع اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن لم تحض، إلا أن تستريب [2] . يريد: بحس بطن، فجعلها على النصف وإن كانت ممن يخشى منها الحمل.

وقال مالك في كتاب محمد: تعتد بشهرين وخمس ليال إن كانت صغيرة لم تبلغ الوطء، أو يائسة، أو لم يدخل بها، وإلا [3] فثلاثة أشهر وهو أقل ما يتبين فيه الولد، فإن تزوجت قبل تمام ثلاثة أشهر فسخ النكاح [4] .

وقال محمد: يفسح النكاح [5] إن كانت قد دخل بها وهي ممن يبلغ مثلها الحمل، ولا عقوبة عليهما إلا أن تتزوج قبل شهرين وخمس ليال [6] .

اتفقت هذه الأقوال أنها إن كانت ممن تحيض أجزأها شهران وخمس ليال فيهن حيضة [7] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 36.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 476.

(3) قوله: (وإلا) ساقط من (ش 1) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 29.

(5) قوله (النكاح) ساقط من (ح) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 29، 30.

(7) في (ش 1) : (وخمس ليال إن حاضت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت