ويختلف على هذا، هل يجوز له أن ينظر إلى معصميها أو ساقيها؟ ولا بأس أن ينظر إلى كعبها [1] .
وأرى ألا يجوز له النظر إلى شيء من ذلك [2] ، وقد حرمت عليه [3] بالطلاق حتى يراجع.
(1) في (ش 1) : (كفيها) .
(2) في (ش 1) : (بدونها) .
(3) قوله: (عليه) ساقط من (ب) و (ش 1) .