فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 6502

ويختلف على هذا، هل يجوز له أن ينظر إلى معصميها أو ساقيها؟ ولا بأس أن ينظر إلى كعبها [1] .

وأرى ألا يجوز له النظر إلى شيء من ذلك [2] ، وقد حرمت عليه [3] بالطلاق حتى يراجع.

(1) في (ش 1) : (كفيها) .

(2) في (ش 1) : (بدونها) .

(3) قوله: (عليه) ساقط من (ب) و (ش 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت