فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 6502

الولي ثم يطلق الزوج بعد الإجازة وقبل المعاودة [1] أو يطلق قبل نظر الولي في ذلك، وإذا أصابها المُحل وهو غير منتشر [2] ، أو كان العقد صحيحًا والإصابة فاسدة، في حال الحيض والإحرام والصوم والاعتكاف، وإذا ادعت الإصابة [3] وأنكر الزوج، وإذا ارتد المحل بعد البناء.

واختلف في المجنون والمجنونة على ثلاثة أقوال:

فذهب ابن القاسم أن المراعى الزوجة، فإن كانت عاقلة، حلت وإن أصابها في حال جنونه، وإن أصيبت في حال جنونها، لم تحل وإن كان عاقلًا [4] .

وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج، فإن كان عاقلًا، أحلها وإن كان أصابها في حال جنونها،

وإن كان مجنونًا؛ لم يحلها وإن كانت عاقلة [5] .

وقال عبد الملك: إذا صح العقد كان إحلالًا وإن كانا في حالة الإصابة مجنونين، أو أحدهما [6] .

ولا أرى أن يحلها إلا أن يكونا عاقلين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رفاعة وقد أرادت الرجوع إلى الذي طلقها قبل مسيس الثاني:"لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ"أخرجه البخاري ومسلم [7] .

(1) قوله: (والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها. . . وقبل المعاودة) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (منتشر) بياض في (ش 1) .

(3) قوله: (الإصابة) ساقط من (ش 1) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 583.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 583.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 583.

(7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 933، في باب شهادة المختبي، من كتاب الشهادات، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت