ليس إلى المشتري إن شاء تمسك به [1] . وفي"كتاب محمد". ليس بتحريم [2] .
ثم قال ابن القاسم: وإن باعها، أو وهبها لولده الصغير، أو ليتيمه، أو لعبده، فليس بتحريم؛ لأن له أن يملك وطأها متى أراد [3] . وهذا حماية، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الملك الآن لغيره، فلم يجمع بينهما ملك.
قال: وإن ظاهر منها لم يكن تحريمًا؛ لأن تحليل ذلك بالكفارة إليه [4] .
ويختلف إذا قال: إن أصبتها فهي حرة؛ قال ابن الماجشون: ليس بتحريم [5] . لأن أول [6] إصابته إياها حلال [7] ، وهو الذي يوجب عليه الحنث. وعلى القول أنها حرمت عليه، يكون قوله ذلك تحريمًا يبيح أختها.
قال: ولو أصابها في عدة من طلاق، كان تحريمًا؛ لأنها حرمت عليه للأبد، قال: وإن أخدمها رجلًا شهرًا، أو سنة، أو نحوها، لم يكن تحريمًا. وما طال من السنين، أو كان عمر المخدم فهو تحريم [8] .
وليس الإباق تحريمًا إلا أن ييأس منها. والعتق إلى أجل تحريم وإن لم تستبرأ؛ لأنها إن ظهر بها حمل عجل عتقها ولم تحل له الآن ولا بعد. وعتق
(1) انظر: المدونة: 2/ 380.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 513.
(3) قوله: (متى أراد) ساقط من (ش 1) . وانظر: المدونة: 2/ 379.
(4) انظر: المدونة: 2/ 379.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 513.
(6) قوله: (أول) ساقط من (ب) .
(7) في (ح) (تحليل) .
(8) النوادر والزيادات: 4/ 514.