تحرم على أبيه؛ لأنها لم تكن ممن ينعقد له [1] فيها نكاح [2] ، فلم تدخل في قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} .
وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، فقال مرة فيمن زنا بأم [3] زوجته، أو بزوجة ابنه، أو أبيه، يقع بها التحريم، فرأى أنه شرع معلل وأن العلة الاختبار لهما، أو منهما لامرأة [4] ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير معلل [5] .
(1) قوله: (له) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (فإذا أصابها بوجه شبهة لم يقع. . . فيها نكاح) ساقط من (ش 1) .
(3) في (ش 1) : (بابنة) .
(4) قوله: (لامرأة) ساقط من (ب) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 197.