فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 6502

الأول [1] .

وجاءت السنة بتحريم اثنتين من طريق الجمع: العمة، وبنت [2] الأخ، والخالة، وبنت الأخت. فقال - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يُجْمَعُ بينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"أخرجه البخاري ومسلم [3] .

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يجمع بين عمتين، أو بين [4] خالتين [5] .

وثبت عنه أنه قال:"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" [6] .

ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة المسميات في القرآن، وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة [7] أو بنوة، تحقيقًا أو مجازًا. وأن زوجة الجد للأب [8] والجد للأم محرمة، وداخلة في قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] . وكذلك ما

(1) انظر ذلك في فصل: فيمن عدم الطَّول وخشي العنت. من كتاب النكاح الأول.

(2) في (ش 1) : (وابنة) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 1965، في باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح، برقم (4820) ، ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من كتاب النكاح: 2/ 1028، برقم (1408) .

(4) قوله: (بين) ساقط من (ب) .

(5) (ضعيف) أخرجه أبو داود: 1/ 630، في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح، برقم (2067)

(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 936، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (2503) ، ومسلم 2/ 1068، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (1444) .

(7) قوله: (أو أمومة) ساقط من (ش 1) .

(8) في (ب) : (والأب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت