بالعطاء، ثم تعذر ذلك عليه، فلها أن تقوم بالطلاق.
واختلف في الناشز [1] ، هل لها نفقة؟ والقياس ألا شيء لها، ولو كنت أقول: إن لها النفقة، لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيمان بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثًا، وهو منكر هل [2] لها نفقة.
(1) في (ح) : (الناشرة) .
(2) قوله: (هل) ساقط من (ح) .