فهرس الكتاب

الصفحة 2168 من 6502

يستوجب من اللباس والوطاء [1] - فله الرجعة.

وأرى إن كان صانعًا فعاد نَفَاقُ [2] صنعته أن يُمَكَّنَ مِنَ الرجعة، وإنْ أيسر برزق اليوم.

وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة، وإن كان قادرًا على النفقة وهو قول أشهب في العتبية، قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو، قال: شهرين [3] .

وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق [4] عليه كعجزه عن الكسوة.

واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة، فقال محمد في النفقة: لا أقل مما تعيش [5] به، ولعله لا يجد ذلك [6] فلا أقل مما لا تعيش [7] إلا به [8] .

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عورتها، ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما [9] .

وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحده، والكسوة محضًا، إذا كان الطعام قوتها، والكسوة من وسط الكتان، مثل الفسطاطي- لم يفرق بينهما، وإن كانت من بيت الغنى [10] . وقيل أيضًا: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب،

(1) في (ب) و (ت) و (ش 1) : (والوطء) .

(2) في (ت) : (نصف) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 457.

(4) فى (ح) : (تطلق) .

(5) في (ب) : (يعيش) .

(6) في (ب) : (ولعله نحو ذلك) .

(7) في (ب) : (يعيش) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 594.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 600.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 600.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت