يستوجب من اللباس والوطاء [1] - فله الرجعة.
وأرى إن كان صانعًا فعاد نَفَاقُ [2] صنعته أن يُمَكَّنَ مِنَ الرجعة، وإنْ أيسر برزق اليوم.
وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة، وإن كان قادرًا على النفقة وهو قول أشهب في العتبية، قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو، قال: شهرين [3] .
وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق [4] عليه كعجزه عن الكسوة.
واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة، فقال محمد في النفقة: لا أقل مما تعيش [5] به، ولعله لا يجد ذلك [6] فلا أقل مما لا تعيش [7] إلا به [8] .
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عورتها، ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما [9] .
وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحده، والكسوة محضًا، إذا كان الطعام قوتها، والكسوة من وسط الكتان، مثل الفسطاطي- لم يفرق بينهما، وإن كانت من بيت الغنى [10] . وقيل أيضًا: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب،
(1) في (ب) و (ت) و (ش 1) : (والوطء) .
(2) في (ت) : (نصف) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 457.
(4) فى (ح) : (تطلق) .
(5) في (ب) : (يعيش) .
(6) في (ب) : (ولعله نحو ذلك) .
(7) في (ب) : (يعيش) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 594.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 600.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 600.