فهرس الكتاب

الصفحة 2133 من 6502

رجل فأنكرها، فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت إحداهما فلا ميراث له منها [1] ؛ لأنه لا يرث أحد أحدًا بالشك. قال: وعليه الصداق؛ لأنهما تقارَّا جميعًا بنكاح واحد [2] ، وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت النكاح؛ لأنه كذب نفسه فيها، ويغرم للأصلى [3] نصف صداقها بإقراره الأول، ويغرم للأخرى [4] نصف صداقها، وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر [5] ذلك النكاح؛ لأن الأب الآن [6] مجوِّز [7] لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه [8] .

(1) في (ح) : (منهما) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 440.

(3) في (ب) و (ح) : (للأول) .

(4) في (ح) : (للآخرة) .

(5) في (ب) : (يجز) .

(6) قوله: (الآن) ساقط من (ح) .

(7) في (ح) : (يجوز) .

(8) انظر المسألة مستوفاة في: النوادر والزيادات: 4/ 440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت