فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 6502

باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على [1] صداق المثل

نكاح التفويض [2] جائز لقوله سبحانه وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] . ثم [3] الزوج بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، أو يفرض صداق المثل ويلزمه [4] النكاح، أو يفرض دون ذلك، وتكون هي بالخيار بين القبول، أو الرد، ولا شيء لها.

قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار، والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة [5] الصداق، أو [6] القربى، أو صلة الرحم [7] .

قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته، كالأجنبي الموسر يرغب في ماله.

وقوله هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة، لا يحطون بفقر ولا قبح [8] ، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم.

(1) قوله: (على) ساقط من (ش 1) .

(2) نكاح التفويض هو الزواج بلا مهر، قال في التلقين: 1/ 116: (ونكاح التفويض جائز وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد العقد) .

(3) قوله: (ثم) ساقط من (ش 1) .

(4) في (ش 1) : (ويلزمها) .

(5) في (ح) : (كثر) .

(6) في (ح) : (أم) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 162.

(8) في (ش 1) : (لا يحطون لفقر وقبح) ، وفي (ح) : (لا يحطون بفقر وقبح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت