سرق وحلفت- لم تضمن مالها [1] . وإنما حلفها للتهمة [2] . وقال في المستخرجة: عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه [3] .
والأول أحسن، وأصل استمتاع الزوج بذلك [4] مكارمة، فأبقى ذلك مرة على أصله مكارمة، ولم يكلفها [5] الحلف، ورأى مرة أن ذلك صار بمرور [6] العادة كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها، كان له نصفه، وليس لها أن تحبسه، وتدفع إليه نصيبه من العين، ولا له أن يدعه ويطالبها [7] بنصف العين.
وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها- كانت مصيبته [8] منها وعليها على [9] قول مالك؛ إن لم تُطلق أن تتجهز بمثل ما قبضت، وإن اشترت به من الزوج شيئًا مما يصلح أن يكون جهازًا لها [10] ، أو لا يصلح كالدار والعبد، كان هو الصداق، وكأنها تزوجت به، وإن طلق كان له نصفه. قال محمد: وإن كان فيه غبن عليها فهي وضيعة منها، وإن غبنته فهي زيادة منه لها [11] . يريد: وليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك العين، إن لم يطلق إذا أخذت به منه دارًا أو عبدًا.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.
(2) في (ب) و (ت) : (للشبهة) .
(3) قوله: (بتلفه) ساقط من (ب) و (ح) ، وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 111، والنوادر والزيادات: 4/ 496.
(4) قوله: (بذلك) زيادة من (ش 1) .
(5) في (ح) : (يكلفه) .
(6) في (ش 1) : (صار المرور) .
(7) قوله: (وإن اشترت ما يصلح لجهازها. . . ويطالبها) بياض في (ش 1) .
(8) في (ح) : (مصيبة) .
(9) في (ش 1) : (وعلى) .
(10) (قوله:(لها) زيادة من (ح) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 484.