فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 6502

وعلى قول ابن الماجشون: لا ترجع بالنفقة؛ لأنها لا [1] ترد الغلة. ويختلف إذا كان صغيرًا لا غلة له أو دابة لا تُركَبُ أو شجرة لا تُطْعَمُ [2] ، فانتقل كل ذلك بنفقة الزوجة [3] ، ولم تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة، أو يكون فوتًا؟ فعلى قول ابن مسلمة يكون فوتًا، ويأخذ [4] قيمة نصيبه [5] يوم قبضته [6] ؛ لأنه قال فيمن استحق صغيرًا بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه، وإنما له قيمته يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه [7] ؛ لأنه وضع يدها عليه.

واختُلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام، أو الجارية، فارتفع ثمنها لذلك، فقال محمد: لا شيء [8] على الزوج [9] . وقال مالك في المبسوط: لها أن ترجع عليه [10] بنصف ذلك.

وأرى لها الأقل من نصف ما أنفقت، أو نصف ما زاد ثمنها.

وقال محمد فيما اغتلت [11] ، فهلك بيدها من غير سببها: لم تضمنه، وهي مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيوانًا [12] ، ولا تصدق في هلاك العين إلا ببينة [13] .

(1) قوله: (لا) ساقط من (ح) .

(2) في (ح) : (أو شجر لا يطعم) .

(3) قوله: (دابة لا تُركَبُ أو شجرة. . . بنفقة الزوجة) غير واضح في (ش 1) .

(4) في (ح) : (وتأخذ) . وقوله: (ابن مسلمة يكون فوتًا، ويأخذ) غير واضح في (ش 1) .

(5) قوله: (قيمة نصيبه) يقابله في (ش 1) : (نصفه) .

(6) في (ح) : (قبضه) .

(7) في (ب) : (عليه) .

(8) قوله: (لا شيء) ساقط من (ش 1) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.

(10) قوله: (عليه) زيادة من (ح) .

(11) في (ب) : (أعملت) ، وفي (ت) : (غلت) .

(12) في (ب) و (ت) : (حيوان) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت