فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 6502

ومن وهب دينًا فلم يقبض حتى طرأ على الواهب [1] دَيْنٌ [2] ، لم ترد هبته.

وكذلك إن قبضت صداقها ثم وهبته، وقبضه الموهوب له، ثم طلق الزوج، وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن [3] علم بهبتها، فعلى قول ابن القاسم، يرد قدر نصيبه منها، وعلى قول غيره، لا رد له؛ لأن الدَّيْن طرأ بعد الهبة [4] .

وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان [5] الصداق [6] عينًا جازت الهبة [7] ، وتخلف [8] مثله تتشور به.

وإن كان ذلك [9] دارًا أو عبدًا أو جارية [10] جازت [11] ، ولم يكن عليها أن تخلف العوض عنه؛ لأنها [12] لو لم تهبه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به.

وإن كان الصداق شيئًا مما العادة أن يكون شورة لها، لم تجز هبتها، إلا أن تعوض [13] عنه، فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج عليَّ حلفت، واسترجعت الهبة؛ لأن مِنْ حَقِّ الزوج الاستمتاع به، ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل ذلك [14] ، إلا أن تكون [15] وهبت يسيرًا من كثير، فيمضي ولا تخلفه.

(1) في (ت) : (الموهوب) .

(2) في (ب) و (ت) : (دينًا) .

(3) قوله: (وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن) بياض في (ش 1) .

(4) قوله: (قدر نصيبه منها، وعلى. . . طرأ بعد الهبة) بياض في (ش 1) .

(5) في (ح) : (كانت) .

(6) قوله: (الصداق) ساقط من (ش 1) و (ح) .

(7) قوله: (الهبة) ساقط من (ب) و (ح) .

(8) في (ش 1) : (وأخلفت) ، وفي (ح) : (واختلفت) .

(9) قوله: (ذلك) زيادة من (ش 1) .

(10) قوله: (أو جارية) ساقط من (ش 1) .

(11) قوله: (أو جارية جازت) يقابله في (ح) : (وحازه جاز) .

(12) في (ح) : (لأنه) .

(13) في (ح) : (يعوض) .

(14) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) .

(15) في (ب) و (ت) : (يكون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت