وإنما حقها في عبد.
وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرطت رأسًا بخمسين، فغلا الرقيق أو رخص [1] ، فإن كان وصفه [2] ، وكان ذكر الخمسين [3] عبارة عن الصفة؛ فلها الصفة [4] ، غلت أو رخصت [5] ، إن كان ذكر الخمسين لا يقصد بها الصفة إلا تزيينًا [6] ؛ فعليه الشراء بخمسين في الغلاء والرخص [7] .
واختُلف إذا كانوا يسمون الأكثر [8] على وجه التجمل، فقيل: عليه أن يشتري بذلك الثمن. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا سمى الرداء بعشرين دينارًا، أو الخمار، أو الدرع [9] بكذا، مما يراد به السمعة، يعطى وسطًا من ذلك، ولا يعطي الثمن الذي سمَّى [10] .
(1) في (ح) : (أرخص) .
(2) في (ب) و (ت) : (وصفوه) .
(3) في (ب) و (ت) : (خمسين) .
(4) في (ب) : (النصف) .
(5) في (ح) : (أرخصت) .
(6) في (ح) : (تزيلها) .
(7) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 462، والنوادر والزيادات: 4/ 460.
(8) في (ب) : (الثمن) .
(9) قوله: (أو الخمار، أو الدرع) يقابله في (ح) : (والخمار والدرع) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 460.