فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 6502

القاسم، ومحمد في ذلك [1] .

وإن تزوجت بثمر لم يبد صلاحها [2] على الجداد، فغُفل عنها حتى بدا صلاحها، لم يفسخ النكاح؛ لأنه كان جائزًا، ولا يتهمان [3] أن يكونا عملا على ذلك، والثمرة للزوج وعليه قيمتها يوم كانت الزوجة تجدها.

وإن جذتها [4] الزوجة رطبة، وكانت قائمة العين؛ أخذها الزوج، ولا شيء عليها بخلاف أن يتزوج [5] بها على البقاء؛ لأن هذه دخلت على جدادها بَلَحًا، فجدتها رطبًا فلم تزده [6] إلا خيرًا.

وإذا تزوجت [7] على البقاء وكان الشأن جدادها يابسة، لزمتها قيمتها، وإن كانت مجدودة [8] ؛ لأن جدادها قبل اليبس فساد، وإن تزوجت بخمر فسخ قبل ويثبت بعد [9] .

وقال محمد: ومن الناس من قال: يفسخ بعد [10] .

واختلف إذا استهلكت الخمر، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل ولا تُتْبعُ [11] بشيء. قال محمد: وكان أشهب يقول في هذا وشبهه: تعطى ما تستحل به، وهو ربع دينار [12] .

(1) انظر: كتاب البيوع الفاسدة، ص: 4231.

(2) في (ت) و (ح) : (لم يصلح) .

(3) في (ب) : (ألا يتهما) .

(4) في (ت) : (أخذتها) .

(5) في (ح) : (يزوج) .

(6) في (ت) : (رطبا فلم ترده) ، وفي (ح) : (رطبة فلم يزده) .

(7) في (ح) : (كان) .

(8) في (ت) : (موجودة) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 147.

(10) انظر: التفريع: 1/ 383، وقد جعله من قول مالك -رحمه الله-.

(11) : في (ت) (يتبع) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت