وعلى جده إن كانت للأب [1] . وقال سحنون: إذا كانت الأمة للأب كان على الابن صداق مثلها، كالأجنبي. وإن كانت للابن، كان عليه قيمة الأَمَة بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين [2] .
واختلف في أم الولد إذا تزوجت على أنها حرة وولدت، فقال مالك في المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يُعْتَقون بموت سيد أمهم [3] . يريد: أنه يُقَوَّمُ على أنه إن مات سيد الأم كان حرًّا لو كان يجوز البيع على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم [4] قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة أمة [5] لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد [6] يوم ولد [7] . وقال مالك في"ثمانية أبي زيد": إن كان صغيرًا لا خدمة [8] فيه فلا شيء على الأب، وإن أطاق الخدمة غرم أجرته كل يوم، وكلما كبر زاد [9] الأب أجرته، فإن فات [10] قبل أن يبلغ ذلك فلا شيء عليه، وإن استحق بعد أن صار رجلًا - كان عليه من الأجرة من يوم يستحق.
قال مطرف: وإن مرض - لم يكن عليه شيء حتى يصح، وإن صار ذا
(1) انظر: المدونة: 2/ 140
(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 398.
(3) انظر: المدونة: 2/ 140، والتفريع: 2/ 312
(4) في (ب) : (يغرم) .
(5) في (ب) : (أمه) .
(6) قوله: (قيمة عبد) ساقط من (ب) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 524.
(8) في (ب) : (حرفة) .
(9) في (ت) : (ودى) .
(10) (في(ب) : (مات) .