الوكيل، أو تكون له بينة دونها أو لها دونه.
فإن كانت لها بينة أن العقد بمائتين، وله بينة أن الوكالة كانت بمائة، وكان ذلك قبل الدخول فرضي الزوج- يمضي النكاح على مائتين، أو رضيت أن تسقط عنه مائة ثبت النكاح، فإن لم يرضيا تفاسخا.
واختلف: إذا لم يعلم الزوج إلا بعد الدخول على ثلاثة أقوال: فقيل: للمرأة أن تأخذ المائتين؛ مائة من الزوج، ومائة من الرسول لتعديه.
وإلى هذا يرجع قوله [1] في الكتاب: إن الرسول ضامن إذا أقر بالتعدي وقيام البينة عليه بالتعدي كإقراره [2] . وقال في"مختصر ما ليس في المختصر": ليس لها إلا مائة واحدة. ولم يجعل على الرسول شيئًا.
وقال عبد الملك في"كتاب محمد"و"ابن حبيب": يلزم الزوج صداق مثلها، وما سوى ذلك فعلى الرسول [3] ، فإن كان صداق مثلها مائة وخمسين غرم ذلك الزوج مائة وخمسين [4] ، وغرم الرسول خمسين، وإن كان صداق المثل مائتين غرمها الزوج ولا شيء على الرسول.
وأحسن ذلك أن يكون على الزوج صداق مثلها لما [5] قال عبد الملك، ويسقط ما سوى ذلك على الرسول، كما قال في"مختصر ما ليس في المختصر"هذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينها فتكون الخمسون الزائدة على
(1) في (ب) : (قول مالك) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 115.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 436.
(4) قوله: (مائة وخمسين) زيادة من (ب) .
(5) في (ب) : (كما) .