فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 6502

ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالمًا بتزويج الأول قبل أن [1] يدخل- لقبل إقراره من غير بينة، وفسخ نكاحه، وكان لها الصداق كاملًا من غير طلاق [2] . قال محمد: لم يعجبنا [3] ، يريد: أنه يكون بطلاق. ولو اعترفت الزوجة في أحدهما أنه الأول لم تصدق، وقد اختلف في تصديقها إذا لم يدخل بها واحد منهما.

(1) قوله: (أن) ساقطة من (ب) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 438.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت