فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 6502

حط عن يتيمته [1] ، قيل له: إن أنت حططت الزائد على هذا وأكملت صداق المثل عن هذه [2] مضى النكاح، وإلا فسخ ما لم يقع الدخول. فيحط الزائد عن الصبي، ويكمل النقص حكمًا من غير خيار.

وإن لم يكن ولده كفؤًا ليتيمته ولا ابنته كفؤًا [3] ليتيمه- فسخ، إلا أن ينزل بمن في ولائه من ذكر أو أنثى عيب، أو ذهاب مال، أو ما أشبه ذلك، مما يرى أن بقاءهما من حسن النظر فيتركانه.

(1) قوله: (عن يتيمته) يقابله في (ب) : (بقيمته) .

(2) في (ق 5) : صداق المثل

(3) في (ق 5) : (كفؤ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت