فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 6502

ماضٍ بالعقد [1] .

وقال في"الكتاب": الولي بالخيار بين أن يمضيه أو يرده [2] . وبه [3] قال ابن القاسم [4] . وروي عنه: أنه وقف في إجازته إذا أجازه الولي [5] . وقال غير ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي [6] .

وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب [7] مالك أن يصير الدخول فوتًا. وقال سحنون في"السليمانية": يفسخ أبدًا. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد.

وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من باب أولى، أو ذلك حق لآدمي [8] ، أو حق لله سبحانه؟

فعلى ما ذكره أبو محمد [9] عبد الوهاب، ولي النسب مُقدَّم من باب أولى، فأمضاه له، ومرة رآه حقًّا له، فيقوم بحقه في ذلك، فيفسخه أو يسقط حقه فيمضي النكاح، وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدهما أقرب من الآخر.

ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه، فإن عقد على غير ذلك كان فاسدًا،

(1) انظر: المعونة: 1/ 481.

(2) انظر: المدونة: 2/ 119.

(3) قوله: (وبه) ساقط من (ب) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 119.

(5) انظر: المدونة: 2/ 125

(6) انظر: المدونة: 2/ 120.

(7) في (ب) : (على قول) .

(8) في (ب) ، (ق 5) : (له) .

(9) قوله: (أبو محمد) زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت