فهرس الكتاب

الصفحة 1891 من 6502

شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول [1] ، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل.

ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم؛ حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقّي أو أقبضه، فأحاله، حنث

ولا يقع [2] الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه [3] قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك [4] ولي عليك حق -برئ بالحوالة- وإن أرهنه بحقّه رهنًا، لم يبر.

(1) انظر: المدونة: 1/ 612.

(2) في (ت) : (يرتفع) .

(3) قوله: (قضاه) في (ب) : (قضى) .

(4) قوله: (إن فارقتك) في (ت) : (فارقتك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت