فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 6502

وإن قال: لا خرجت، إلا في عيادة مريض بإذني، فخرجت لغير مريض بعلمه، أو بغير علمه، حنث. فإن خرجت لعيادة مريض بغير إذنه، حنث، وإن قال: لا خرجتِ لعيادة مريض، إلا بإذني، فخرجت لغير مريض بعلمه أو بغير علمه [1] ، لم يحنث؛ لأن ما سوى المريض لم تنعقد عليه يمين.

وإن خرجت لمريض بغير إذنه، حنث. وإن لم يشترط إذنه، وحلف لا خرجت إلَّا لعيادة مريض، فلها أن تخرج لعيادة المريض [2] . وإن خرجت لغيره، حنث.

وكذلك، إن خرجت لعيادة مريض، ثم مضت لغيره، حنث. وإن قال: لا خرجتِ لعيادة مريض، خرجت لغيره بعلمه أو بغير علمه، لم يحنث. وإن مضت من هناك لعيادة مريض، حنث.

(1) قوله: (حنث. فإن خرجت لعيادة مريض. . . . . أو بغير علمه) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (فلها أن تخرج لعيادة المريض) في (ب) : (فلا يحنث أن تخرج لعيادة المريض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت