{وَالْعَصْرِ} [العصر: 1] .
وكذلك أرى في الدهر، وأما الزمان؛ ففيه إشكال.
وقال مالك في العتبية، فيمن حلف لا يفعل شيئًا في هذه السنة، وقد مضى نصفها [1] ، قال: يأتنف اثني عشر شهرًا من يوم حلف، إلا أن تكون له نية في بقيتها [2] وفيه نظر؛ لأنَّ قوله هذه يقتضي عين تلك السنة، إلا أن يكون الباقي يسيرًا، فيكون دليلًا على أن الراد سنة مؤتنفة.
(1) في (ق 5) : (بعضها) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 72.