فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 6502

وفي الصحيحين: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه" [1] يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوفي لها بشيء من حقها.

وقال أبو موسى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غيرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" [2] . فأخبر أنه إنما يحنث إذا كان هو خيرًا.

(1) متفق عليه، البخاري: 6/ 2444، في كتاب الأيمان والنذور، برقم: 6250، ومسلم: 3/ 1276، في باب النهي عن الإصرار على اليمين، من كتاب الأيمان، برقم (1655) .

(2) متفق عليه، البخاري: 3/ 1140، في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس، برقم: (2964) ، ومسلم: 3/ 1268، في باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الإيمان، برقم (1649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت