وقال في كتاب محمد فيمن حلف، فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به أحد.
وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين بها [1] .
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله" [2] . قال: فمن جهل فحلف [3] بها؛ كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله". وفي كتاب ابن حبيب مثل ذلك: أن لا يحلف بما ذكره محمد، واستشهد بالحديث.
وفي كتاب محمد، فيمن قال: لعمر الله وأيم الله، أخاف أن يكون يمينًا [4] . فشك.
وقيل لابن القاسم فيمن حلف بالقرآن أو بالكتاب، أو بما أنزل الله تعالى: أترى ذلك كله [5] يمينًا؟ قال: أحسنُ ذلك والذي تكلمنا فيه: أن كل ما سمى من ذلك يمين؛ يريد: أنه اختلف فيه، وروى علي بن زياد، عن مالك إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف؛ ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به فحنث [6] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 15.
(2) لم أقف عليه:
قلت: وفي سنن أبي داود:"من حلف بالأمانة فليس منا"أخرجه في سننه: 2/ 243، في باب كراهية الحلف بالأمانة، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: (3253) .
(3) قوله: (جهل فحلف) في (ت) : (حلف) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 16. والذي وقفت عليه: (وقال في موضع آخر من كتابه: وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينًا) .
(5) قوله: (كله) ساقط من (ت) .
(6) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 175.