فهرس الكتاب

الصفحة 1775 من 6502

العبادات الصلاة والصيام أن تكون النية مقارنة للفعل أو مقاربة له، وهذا غير موجود في الحالف، وقد يمضي ليمينه السنون ثم يحنث.

وفرق مالك بين حنثه للحج [1] والعمرة، وأمره أن يؤخر الإحرام بالحج حتى يدخل أشهر الحج احتياطًا للخلاف، ولقول من قال: إنه لا يجوز أن يحرم للحج قبل أشهر الحج. فإن لم يفعل وأحرم قبل ذلك أو كانت تلك نيته؛ لزمه وأمره بتعجيل الإحرام للعمرة؛ لأن كل أيام السنة لها وقت، فأمر بالمبادرة لامتثال الطاعة، وهو فيمن قال: إن الأمر [2] على الفور أبين، إلا أن لا يجد صحبة [3] .

وقال سحنون: عليه أن يحرم، وإن لم يجد صحبة [4] [5] .

والقول الأول أحسن؛ للحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"كَانَ يُحْرِمُ حَيْثُ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاحِلَتُهُ" [6] ويتوجه للذهاب، وليس من السنة أن يحرم ويقيم في أهله. ولأن عقد اليمين لم يتضمن الإحرام بالفور، وإنما [7] ذلك مما يستحسن تعجيله؛ لأن

(1) في (ب) : (بالحج) .

(2) في (ق 5) و (ب) : (الأوامر) .

(3) في (ب) : (صحابة) .

انظر: المدونة: 1/ 558.

(4) في (ق 5) : (صحابه) .

(5) في (ب) : (صحابة) .

(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 73، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، برقم: (164) ، ومسلم: 2/ 844، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، برقم: (1187) ، والموطأ: 1/ 333، كتاب الحج، باب العمل في الإهلال، برقم: (733) .

(7) في (ب) : (ولأن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت