فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 6502

فيه، فلا تعمر الذمة بشك، و"آلَى رَسُولُ اللهِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَاعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ" [1] فاحتسب بأقل الشهور.

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن نذر صوم شهر: يجزئه أدنى الشهور؛ تسعة وعشرون يومًا [2] . وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أعتقت عن يمينها [3] بالنذر أربعين رقبة [4] . فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك، ليس لأن [5] ما دون ذلك غير جائز.

(1) أخرجه البخاري: 2/ 675، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، برقم: (1812) .

(2) قوله: (فاحتسب بأقل. . . وعشرون يوما) ساقط من (ب) ، وانظر: التوضيح: 5/ 75.

(3) في (ب) : (يمين) .

(4) أخرجه البخاري 5/ 2255، كتاب الآداب، باب الهجرة، برقم: (5725) .

(5) قوله: (لأن) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت