فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 6502

اللهُ لَهُ" [1] ."

وقال ابن القاسم في الجماع مستقبل القبلة: لا بأس به. قال: لأن مالكًا لم ير بأسًا بالمراحيض في المدائن وإن كانت مستقبلة القبلة [2] .

والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب، والشأن في كون أهل الإنسان معه , وهذا إذا كانا منكشفين فيمنع في الصحاري، ويختلف في المدن. وإن كانا مستترين جاز في الموضعين جميعًا.

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تجرُّدَ العَيْرَيْنِ" [3] .

(1) أخرجه الطبرى في تهذيبه عن الحسن مرسلًا كما في جامع الأحاديث للسيوطي، برقم (21966) ، وقال السيوطي: فيه كذاب.

(2) انظر: المدونة: 1/ 117.

(3) ضعيف , أخرجه البزار في مسنده: 5/ 118، برقم (1701) ، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 196) ، برقم (10443) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 193، في باب الاستتار في حال الوطء, من كتاب النكاح، برقم (13873) ، قال الهيثمي مجمع الزوائد: 4/ 539: (رواه البزار، والطبراني، وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه، والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح) . اهـ والعيرين مثنى العير، قال ابن منظور: العَيْر الحمار أيًّا كان أَهليّا أَو وَحْشِيًّا وقد غلب على الوَحْشِيِّ. انظر: لسان العرب: 4/ 620.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت