فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 6502

وإن كان حاضرًا؛ ردّ إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن [1] .

واختُلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحبّ ابن القاسم: أن تُرد، ولا تُؤخذ منه [2] . وكذلك السارق.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئًا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها [3] .

وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة [4] .

(1) قوله: (بالثمن) في (م) : (به) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت