فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 6502

يكن [1] بخطمه أذى [2] .

وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله [3] . فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.

(1) قوله: (يكن) ساقط من (ش 2) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 73.

(3) انظر: المدونة: 1/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت