أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل، وبئس ما صنع [1] . وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر [2] .
فأجاز مالك في البقر الذبح [3] ؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرف 67] ، والنحر [4] ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ [5] .واتبع في الإبل [6] والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح [7] . وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر قي حجة الوداع بضعًا وستين من الإبل، ونحر عليٌّ - رضي الله عنه - ما غبر [8] . وقال لأبي بردة بن نيار [9] في جذعة من المعز:"اذْبَحْهَا. . ."الحديث [10] . وقال الله -عز وجل-: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 363.
(2) انظر: المعونة: 1/ 456.
(3) في (ب) : (النحر والذبح) .
(4) قوله: (والنحر) ساقط من (م) .
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 611، في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن في كتاب الحج، في صحيحه برقم (1623) ، ومسلم: 2/ 870، قي باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، في صحيحه برقم (1211) .
(6) قوله: (وأتبع في الإبل) ساقط من (م) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 543.
(8) قوله: (ما غبر) في (ر) : (ما بقي) ، وفي (ت) : (تمام المائة) .
والحديث أخرجه ابن ماجه: 2/ 1027، في باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المناسك، في سننه برقم (3076) .
(9) في (م) : يسار.
(10) قوله: (الحديث) ساقط من (ت) .
والحديث أخرجه البخاري: 1/ 325، في باب الأكل يوم النحر، من كتاب العيدين، في صحيحه برقم (912) ، ومسلم: 3/ 1552، في باب وقت الأضحية، من كتاب الأضاحى، =