فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 6502

أو لا. فساوى في هذه الرّواية بين السهم والكلب، وما أنفذت مقاتله وما لم تنفذ، وما رجع عنه [1] صاحبه اختيارًا، أو بات عنه [2] .

ووردت الأحاديث بمثل ذلك، فأخرج البخاري ومسلم عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال:"إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ، فَكُلْ" [3] . وزاد مسلم في الكلب مثل ذلك [4] :"أَنَّهُ يَأْكُلُهُ وَإِنْ بَاتَ مَا لَمْ يُنْتِنْ" [5] .

فجاءت هذه الأحاديث مجملة، ولم يشترط فيها إنفاذ المقاتل، وهذا هو الصواب، ومحمله على [6] أنَّه مات ممَّا أرسل عليه، وأنَّه القاتل له [7] حتَّى يعلم غير ذلك، ويفترق الجواب إذا لم يتبعه وتركه اختيارًا، فيؤكل في السهم إذا أنفذ مقاتله؛ لأنَّها رمية واحدة وقد أنفذت [8] ، فلا فرق بين اتباعه ورجوعه عنه.

ولا يؤكل إذا لم تنفذ [9] ، ولا ما صاده الكلب، أنفذت مقاتله أم لا؛

(1) قوله: (عنه) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (عنه) ساقط من (م) .

(3) أخرجه البخاري: 5/ 2089، في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح والصيد، في صحيحه، برقم (5167) ، ومسلم: 3/ 1529، في باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح، برقم (1929) .

(4) في (ر) و (م) : (مثل ذلك في الكلب) .

(5) أخرجه مسلم: 3/ 1532، في باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (1931) .

(6) قوله: (على) ساقط من (ر) .

(7) قوله: (له) ساقط من (ت) .

(8) قوله: (وقد أنفذت) ساقط من (ر) .

(9) في (م) : (تنفذ مقاتله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت