فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 6502

يكون [1] الحكم فيه كالحكم في الخنزير، إلا أنْ ينوي الانتفاعَ بجلده؛ فينوي ذكاتَه [2] ، وعلى القول إنَّه مكروه يكون بالخيار بين: أن يرميَه بنيَّة ذكاته على كراهية في ذلك، أو بنية القتل إن لم يردْ أكله.

والرَّابع: الثَّعلب والضبع، هما عند مالك أخفَّ [3] ، فهو بالخيار بين: أن يرميه بغير نيَّة الذَّكاة، وإنْ شاء نَوَى الذَّكاةَ إن كان يريد أكلَها، ما لم يكن محْرمًا فلا يقتله بحال، فإن فعل وداها.

وما كان من الطَّير ليس بذي مِخْلَبٍ لم يَرْمه إلا بنيَّة الذَّكاة، وما كان ذا مخلبٍ، وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخيار أيضًا، ما لم يكن محرمًا فيرتفع الخيار ولا يجوز قتله [4] . واختلفَ: هل يجوز قتله من غير أن يؤذي؟

(1) في (م) : (لم يكن) .

(2) في (م) : (الذكاة) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 541.

(4) قوله: (قتله) زيادة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت