فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 6502

إلا مثلًا بمثل.

والأوَّلُ أقيسُ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما إنَّما يعطي ما استغنى عنه، فللآخر أَنْ يأخذه بغير عوضٍ.

واختُلفَ فيمن باع طعامًا فاشترى بثمنه طعامًا آخر: فكَرهَه ابنُ حبيب، ورأى الثمن مغنمًا خلاف المبادلة [1] .

وقال سحنون: قال بعضُ أصحابنا: إنْ [2] باعَه لحاجته؛ ليصرف ثمنَه في كسوةٍ أو سلاحٍ ولا شيء عنده لا بأس به، كما لو أَخَذَهُ من المغنم، فإن بلغ بلاده تصدَّق به. وإن كان ليتأثَّل [3] ثمن وكان له قدره كان مغنمًا [4] .

واختُلفَ عن مالك فيمن احتاج إلى فرسٍ من المغنم: فقال مرةً: له أن يأخذها ويقاتل عليها ويركبها [5] ، حتَّى يَقْفُل إلى أهله، ثُمَّ يردُّها إلى الغنيمة [6] .

وأجاز ابن القاسم مثل ذلك في السَّيف والثوب يأخذه من الغنيمة فينتفع به حتَّى يقْدَم أهْله [7] .

= وروح بن الفرج، وابن المواز وأبو إسحاق البرقي ويحيى بن عمر، وله كتب مؤلفة في مختصر الأسدية، وله سماع من ابن القاسم. توفي سنة (234) . انظر: الديباج المذهب، ص: 243، وشجرة النور الزكية: 1/ 67.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 205.

(2) في (ت) : (من) .

(3) أَثَّلَ: كَثُرَ مالُه. انظر: لسان العرب: 11/ 9.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 208.

(5) في (ت) : (يتركها) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 522.

(7) انظر: المدونة: 1/ 522.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت