فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 6502

فرسًا فقاتل عليه- كان سهمانه للغاصب.

وقال محمد: وعليه إجارة المثل [1] . وقال مالك: إذا كانوا في سفن فلقوا العدوَّ فغنموا؛ يضرب للخيل التي معهم في السُّفن [2] . والقياس ألا يضرب لها؛ لأنَّها لم تستعد للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.

قال ابن القاسم: إذا خرجت سرية من عسكر، وخلّفوا خيلهم فغنموا؛ يُضرب لخيولهم سهمانهم [3] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 163.

(2) انظر: المدونة: 1/ 518.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت