فرسًا فقاتل عليه- كان سهمانه للغاصب.
وقال محمد: وعليه إجارة المثل [1] . وقال مالك: إذا كانوا في سفن فلقوا العدوَّ فغنموا؛ يضرب للخيل التي معهم في السُّفن [2] . والقياس ألا يضرب لها؛ لأنَّها لم تستعد للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.
قال ابن القاسم: إذا خرجت سرية من عسكر، وخلّفوا خيلهم فغنموا؛ يُضرب لخيولهم سهمانهم [3] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 163.
(2) انظر: المدونة: 1/ 518.
(3) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 10.