فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 6502

قال ابن القاسم: ينبغي للإمام إذا لم يعرفوا أن يغرم الثمن [1] من وقع في سهمه من الخُمس أو من بيت المال [2] .

قال سحنون: هي مصيبةٌ نزلت به، ولا يُعْطَى منَ الخُمس ولا منْ بيت المال [3] . فأسقط مقال المشتري مع علم الحر [4] المبيع؛ لأنه غرور بالقول.

وأثبت أشهبُ الرجوعَ مع الجهل؛ لأنه بمنزلة منْ أخطأَ على مال غَيره لما جهل بيع رقبته وسلمها للمشتري [5] .

ولا يختلف في ذلك إذا كان المبيعُ صغيرًا؛ أن لا رجوع عليه.

وأرى أن [6] يغرم الإمام خمس الثمن من باقي الخمس إن بقي منه شيء أو من بيت المال.

واختلف في الذّمّيّ يُباع في المقاسم، كالاختلاف في المسلم.

وإن وجدَت [7] في المغانم أم ولد لمسلم لم تُقْسم، وإن قُسمت بعد المعرفة أخذها سيدها بغير ثمن.

واختلف إذا لم يعلم أنها أم ولد حتى قسمت، فقال مالك في الموطأ: يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفديها، ولا أرى للذي

(1) قوله: (الثمن) ساقط من (ق 3) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 277.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 278.

(4) في (ت) : (حرية) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 280.

(6) في (س) : (أن لا) .

(7) في (ق 3) : (وجدوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت