فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 6502

فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ [1] .

ولم يرَ [2] أن يأخذ عينه، ويرجع المستحق على المشتري الأول بفضل الثمن إن كان باعه بأكثر ممَّا اشتراه به. وقال غيره: ليس ذلك فوتا [3] . وهو أحسن؛ لأنه مستحق له في الحقيقة، وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن.

فصل [فيمن أُعتق أو استولدها مبتاعها]

واختلف إذا لم يبعه المشتري وأعتقه، أو كانت أمة فأولدها، فقال ابن القاسم: ذلك فوتٌ ولا شيء لمستحقهم فيهم [4] .

وقال أشهب: له أن يرد العتق، ويأخذ الأمة وإن ولدت [5] . يريد: ويحاسبه من الثمن بقيمة الولد، فأمضى ذلك ابن القاسم على الأصل فيما بيع على وجه الشبهة، وكان مما لا يأخذه مستحقه, إلا بعد دفع الثمن: أن العتق والإيلادَ فَوْتٌ. ولهذا قال مرة: إنَّ البيعَ الثاني فَوْتٌ [6] .

وردّ ذلك أشهب؛ لأنه مستحقٌ في الحقيقة لعين ذلك العبد والأمة [7] .

ويختلف على هذا؛ إذا أعتق الرجل [8] إلى أجلٍ، فعلى قول ابن القاسم

(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 255.

(2) في (ت) : (يرَ له) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 255. وقائله أشهب.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 262.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 262.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 255.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 255.

(8) قوله: (الرجل) ساقط من (ق 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت