فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 6502

قال سحنون: ولا خُمس فيه، إلا أن يسلم فلا يقتل، ويبقى كأسيرٍ أسلم [1] .

وإن عُلمَ من ذمّيٍّ عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين؛ فلا عهد له، وقال سحنون: يقْتل ليكون نكالًا لهم [2] . يريد: إلا أن يرى الإمامُ استرقَاقَه.

واختلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خمسة أقاويل: فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئًا، وليجتهد فيه الإمام [3] .

وقال ابن وهب: يُقْتَلُ، إلا أن يتوب [4] .

وقال ابن القاسم: يُقْتلُ، ولا أعرف [5] لهذا توبة. وقاله سحنون [6] .

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن ظُنَّ به الجهل وعُرفَ بالغفلة، وأن مثله لا عذر عنده، وكان منه المرة، وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ فلينكَّل. وإن كان معتادًا؛ قُتل [7] .

وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلَد جلدًا منكَّلًا، ويطال حبسه، وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين [8] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 352.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 352.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 353، والبيان والتحصيل: 2/ 536.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 353.

(5) في (ق 3) : (ولا تعرف) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 353.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 353. ونصه فيه:"فلينكل لغيره، وإن كان معتادًا وتواطأ عليه؛ فليقتل".

(8) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت