فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 6502

وقال ابن وهب: روي النهي عن قتل الأكارين وعن الحراثين [1] . قال سحنون: لم يثبت النهي عن قتل العسيف [2] . وقال: وهو وغيره سواء [3] . قال: ونحن نرى قتل الحراث ببلد الحرب [4] .

وقول مالك أحسن؛ لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين، ويمكن أن لو كانوا منفردين عنهم لاختاروا أن يعطوا بأيديهم، فلا يجري عليهم [5] حكم من عاند.

وأما الشيخ الكبير؛ فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين [6] ..

وأما النساء والصبيان؛ فالإمام مخير فيهم بين ثلاثة أوجه: المنّ والفداء والاسترقاق.

ويسقط عنهم شيئان: القتل والجزية.

واختلف إذا قاتلا قبل الأسر، فقال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت، إلا في حال القتال، ولا تقتل بعد ذلك [7] .

وهذا لظاهر الحديث في النهي عن قتلهن؛ ولأن ذلك من حسن نظر المسلمين أن يتركن لينتفع بأثمانهن؛ لأنه لا يخشى منهن من بعد الأسر. وعلى

(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 57.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 57.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 57.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 57.

(5) في (ت) : (على)

(6) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 59.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 59

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت