فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 6502

إحدى الروايتين.

واختلف في الكعبين هل هما داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في المرفقين. ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق على وجه الفضيلة [1] . وقد يفرق بينهما وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من غير جنس المحدود.

(1) أخرجه مسلم: 1/ 216 في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت