ذلك أمكن، ومخالف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء" [1] . وهذا في الشابة، وأما المتجالة فلا تمنع السفر كيف شاءت في الفريضة والتطوع.
تم كتاب الحج الثاني، والحمد لله [2]
(1) لا أصل له، ذكره العجلوني في كشف الخفاء: 1/ 279 وقال:"قال القاري: غير ثابت، وإنما ذكره ابن الحاج في"المدخل" في صلاة العيدين، وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند، ولفظه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء"، ذكره دليلًا لقولهم لا تدنوا النساء من البيت في الطواف مخافة اختلاطهن بالرجال إن كانوا" اهـ.
(2) قوله: (تم كتاب. . . والحمد لله) زيادة من (ق 5) .