نزل. وفي مختصر ابن الجلاب: إذا استراح نزل [1] . وهو أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ارْكبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"أخرجه مسلم [2] . ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة، ولأن فيه ضربًا من العود في الصدقة. قال مالك: ولا يركبها [3] ، ولا يحمل عليها زادًا، ولا شيئًا يتعبها به.
(1) انظر: التفريع: 1/ 215.
(2) أخرجه مسلم: 2/ 957، في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه، من كتاب الحج، برقم (1324) .
(3) في (ق 5) : زيادة: محمل.