فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 6502

أشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر [1] من رمضان فلا أرى ذلك لازمًا له؛ لأنه لم يصم من رمضان شيئًا، ولم يكن من أهله، وإني لأستحب ذلك له [2] . وهذا ينتقض عليه بالصغير والمريض [3] والمسافر.

(1) في (م) : (في آخر يوم) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 308.

(3) في (م) : (بالصغر والمرض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت