أشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر [1] من رمضان فلا أرى ذلك لازمًا له؛ لأنه لم يصم من رمضان شيئًا، ولم يكن من أهله، وإني لأستحب ذلك له [2] . وهذا ينتقض عليه بالصغير والمريض [3] والمسافر.
(1) في (م) : (في آخر يوم) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 308.
(3) في (م) : (بالصغر والمرض) .