فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 6502

عمن مات، أو طلق أو أعتق أو باع قبل، أو توالد أو أسلم بعد. وتكون الزكاة على المشتري والزوجة والعبد، وكذلك على من قال: تجب بطلوع الشمس، يراعى فيمن كان قبل أو بعد حسب ما تقدم. فأمَّا من [1] قال: إنها مترقبة في سائر ذلك اليوم، يراعى مثل ذلك في سائر ذلك اليوم [2] ، وجميع هذه الأقوال [3] مروية عن مالك؛ إلا القول بطلوع الشمس، فإنه عن بعض أصحابه [4] .

وأخذ أشهب وأصبغ بالقول الأول، وأخذ ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون بالقول الثاني، أنها تجبُ بطلوعِ الفجرِ [5] ، وأما [6] إيجابها بغروب الشمس من آخر يوم من [7] رمضان فلقول ابن عمر:"فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ" [8] فأول الفطر: ذلك الوقت، ولأنه لا يخلو أن يكونَ المرادُ بها الشكر منا لإكمال عدة رمضان، أو لتعقب قربة الصوم

(1) قوله: (فأمَّا من) يقابله في (م) : (فكان) .

(2) قوله: (يراعى. . . ذلك اليوم) ساقط من (م) .

(3) في (م) : (الأقاويل) .

(4) نص الباجي في المنتقى على من قال ذلك، فقال إنه القاضي أبو محمد، وصححه ابن الجهم، وقال ابن رشد في المقدمات: 1/ 168، حكى هذا القول عبد الوهاب.، وقال الشيخ خليل في التوضيح: 2/ 363 حكاه القاضي أبو محمد عن جماعة من الأصحاب. قال: ابن الجهم: وهو الصحيح من المذهب. وأنكر بعضهم هذا القول). ولم أقف على من سمى مَن مِن أصحاب مالك -رحمه الله- قال ذلك.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 307.

(6) قوله: (أما) ساقط من (م) .

(7) قوله: (يوم من) زيادة في (م) .

(8) سبق تخريجه، ص: 1101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت