فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 6502

واختلف في سن الجذع، فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين [1] ، وهو العجل [2] الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث سنين [3] . والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة.

واختلفت الأحاديث أيضًا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"فيها ثنية"، وأنه قال:"فِيهَا مُسِنَّةٌ" [4] . قال ابن حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسنة بنت أربع سنين [5] . هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين، والثنية بنت ثلاث سنين [6] ، فإذا دخلت في الرابعة فهي رِباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين [7] ، وأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم: إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع، ولا تؤخذ إلا أنثى.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 218.

(2) في (م) : (الفحل) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 218. ونصه فيه:"ومن المجموعة، قال ابن نافعٍ: والجذع من البقر الذي أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل الدَّوَابِّ".

(4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 144، في باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (339) .

(5) انظر: المعونة: 1/ 231. ونصه:"مسنة -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين-". وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 218. ونصه فيه:"ودخل في الرابعة وهو سنُّ المسنةِ، ولا يؤخذ إلَّا أُنثى".

(6) قوله: (سنين) زيادة من (ر) و (م) .

(7) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [30 / أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت