فإن كان لحر مسلم؛ زُكي، وإن كان العامل عبدًا، أو ذميًّا، أو جماعة. وإن كان المعدن لذمي؛ لم يزكِّ العامل وإن كان حرًّا مسلمًا [1] . وفي كتاب الشركة ذكر بيع [2] المعادن، وموت [3] من أقطعت له.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201.
(2) قوله: (بيع) ساقط من (م) .
(3) قوله: (موت) ساقط من (م) .