فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 6502

فإن كان لحر مسلم؛ زُكي، وإن كان العامل عبدًا، أو ذميًّا، أو جماعة. وإن كان المعدن لذمي؛ لم يزكِّ العامل وإن كان حرًّا مسلمًا [1] . وفي كتاب الشركة ذكر بيع [2] المعادن، وموت [3] من أقطعت له.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201.

(2) قوله: (بيع) ساقط من (م) .

(3) قوله: (موت) ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت