المجموعة: تؤخذ منه [1] . وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء [2] .
واختلف القول [3] إذا أكرى إبله، فقال أشهب: لا شيء عليه [4] في الكراء [5] . وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه [6] .
واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه، فقيل: يؤخذ منه [7] العُشر بالموضع الذي عقد فيه [8] .
وقيل: بالموضع الذي قصد [9] إليه [10] . وقال بعض أهل العلم [11] : يفض [12] الكراء على قدر مسيره في أرضه، وما بعده، فما سار في بلاده؛ سقط عنه، وما سار في غيره؛ أخذ منه [13] .
ويُختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده، هل يراعى
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(3) قوله: (القول) ساقط من (ق 3) .
(4) قوله: (عليه) ساقط من (م) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(7) قوله (فقيل: يؤخذ منه) ساقط من (م) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 208.
(9) في (س) : (يصل) و (م) : (تصل) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 208.
(11) قوله: (وقال بعض أهل العلم) يقابله في (س) و (م) : (وقيل) .
(12) في (ق 3) : (يقبض) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 100.