فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 6502

المجموعة: تؤخذ منه [1] . وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء [2] .

واختلف القول [3] إذا أكرى إبله، فقال أشهب: لا شيء عليه [4] في الكراء [5] . وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه [6] .

واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه، فقيل: يؤخذ منه [7] العُشر بالموضع الذي عقد فيه [8] .

وقيل: بالموضع الذي قصد [9] إليه [10] . وقال بعض أهل العلم [11] : يفض [12] الكراء على قدر مسيره في أرضه، وما بعده، فما سار في بلاده؛ سقط عنه، وما سار في غيره؛ أخذ منه [13] .

ويُختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده، هل يراعى

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.

(3) قوله: (القول) ساقط من (ق 3) .

(4) قوله: (عليه) ساقط من (م) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.

(7) قوله (فقيل: يؤخذ منه) ساقط من (م) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 208.

(9) في (س) : (يصل) و (م) : (تصل) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 208.

(11) قوله: (وقال بعض أهل العلم) يقابله في (س) و (م) : (وقيل) .

(12) في (ق 3) : (يقبض) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت